Перейти в чат

𝐿𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅𝑆𝐻𝐼𝑃 𖠋ألٌّزعــؑ͢ـأمــ̰͂ـه

1
هناك مجموعة من الجرائم تسمى #_جرائم_الحق_الشخصي  لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها  الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا وهي جرائم المادة 3 في قانون اصول المحاكمات الجزائية: أ– لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية :- 1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية. 2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه . 3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر. 4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد. 5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها. 6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر. 7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها. ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى .